المادة 25
مادة 25: الاستيداع (المعزولية) (1) ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين لا يحق لهم ان يطلبوا اجازة من الاجازات المنصوص عليها في هذا القرار وهم مع ذلك محتاجون الى الغياب مدة طويلة عن وظائفهم - يحالون الى الاستيداع (2) لا يحق للمحالين الى الاستيداع ان يتقاضوا اقل راتب ولا يحسب وقت الاستيداع في جملة المدة اللازمة للترقية وانما يدخل في مدة معاش التقاعد بشرط ان يدفع المجال الى الاستيداع الاقساط القانونية (3) تكون الاحالة الى الاستيداع اما بناء على طلب الموظف واما بناء على مقتضى المصلحة كما نص عليه في هذا القرار والحاكم هو الذي يقرر مدة الاستيداع التي لا يجوز ان تزيد عن سنتين ولا ان يتجاوز مجموعها خمس سنوات (4) ان الموظف والمستخدم والعامل الذي تنقضي مدة استيداعه ويطلب الرجوع الى الخدمة يعين عند خلو وظيفة له