النص الكامل

قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: التوقيف لاجل المحاكمة (1) ان الموظفين المستخدمين والعمال الذين يوقفون لاجل المحاكمة وهم قائمون بوظائفهم يتناولون عن مدة توقيفهم نصف راتبهم بلا اضافات حتى اليوم الذي يصدر فيه حكم القضاء نهائيا في شانهم وهذه القاعدة نفسها تطبق على الموظفين والعمال الذين يطلق سراحهم بكفالة (2) واذا برئت ساحتهم او صدر قرار بمنع محاكمتهم فيعاد اليهم باقي راتبهم وما يتبعه من الاضافات عن كل مدة توقيفهم اما اذا حكم عليهم فلا يعاد اليهم شيء (3) اذا صدر عليهم حكم وكان هذا الحكم لا يؤدي الى فقد الرتبة او الوظيفة فيكتفي بحرمانهم الراتب عن كل مدة سجنهم (4) اما اذا كان الحكم قاضيا بخسارتهم الرتبة او الوظيفة فلا يحق لهم ان يتناولوا اقل راتب منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما على ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يكونون غائبين بالاجازة او بالاستيداع (وقت محاكمتهم) فلا يحق لهم ان يتقاضوا اقل راتب عن مدة سجنهم ولا ان يطالبوا براتب ما عند تبرئتهم

المادة 26 من قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184656/article/26/