المادة 1
مادة 1: تؤلف محكمتا راشيا وبعلبك البدائيتان منذ نشر هذا القرار كما تؤلف بقية المحاكم البدائية التي من الدرجة الرابعة. ويصدر ثلاثة قضاة احكامها فيها
قرار Decision No. 746 08/08/1921
مادة 1: تؤلف محكمتا راشيا وبعلبك البدائيتان منذ نشر هذا القرار كما تؤلف بقية المحاكم البدائية التي من الدرجة الرابعة. ويصدر ثلاثة قضاة احكامها فيها
مادة 2: تدعي محكمة صلح البترون الكورة منذ الان فصاعدا محكمة صلح البترون وتدخل مديرية البترون في دائرة اختصاصها
مادة 3: تؤلف محكمة الصلح في اميون ويشمل اختصاصها قضاء الكورة بحدوده التي كانت له قبل انشاء لبنان الكبير
مادة 4: ان قاضي صلح اميون يكون له حق في التصديق على عقود بيوع العقارات الكائنة في قضاء الكوره بحدوده المشار اليها في المادة السابقة ويكون حقه هذا كالحق المخول لمحكمة بدائية. ويتولى كاتب خاص تسجيل العقود المتقدمة الذكر. ويقوم القاضي المذكور نفسه بتنفيذ الاحكام طبقا لما جاء في الفصل السادس من القانون الوقتي الموضوع لقضاة الصلح
مادة 5: على السكرتير العام ومدير العدلية ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار