All legislation

قرار Decision No. 392 31/12/1920

منع اخذ التراب والبحص من قرب جسر بيروت

Type
قرار · Decision
Number
392
Date
31/12/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجتنابا لوقوع اي ضرر يصيب اعمال الوقاية المراد بها صلاح مجرى نهر بيروت يمنع بتاتا اخذ مواد للبناء كالرمال والحصى وكسير الحصى من جهات منحدر النهر المذكور.

المادة 2

لا يجوز اخذ تلك المواد من النهر الاعلى مسافة 60 مترا فيما تحت جسر بيروت وعلى خط جامع بين وسط جسر بيروت ووسط جسر السكة الحديدية وعلى عرض خمسين مترا فقط .

المادة 3

على السكرتير العام ومدير نافعة لبنان الكبير ومستشار سنجق بيروت ان ينفذوا هذا القرار على في ما اختص به .