المادة 4
(عدلت بموجب قانون 203 / 2000 )
لا يجوز للاختصاصي في "علوم مختبرات الاسنان" ان ينتسب الى نقابة اختصاصيي "علوم مختبرات الاسنان" ويزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة استنادا الى طلب مرفق بالشهادة العلمية والافادات والمستندات المطلوبة والى اقتراح مدير عام الصحة العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000, المادة 2, 01/06/2000
الغي نص المادة الرابعة من القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996, واستعيض عنه بالنص الاتي:
لا يجوز للاختصاصي في "علوم مختبرات الاسنان" ان ينتسب الى نقابة اختصاصيي "علوم مختبرات الاسنان" ويزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة استنادا الى طلب مرفق بالشهادة العلمية والافادات والمستندات المطلوبة والى اقتراح مدير عام الصحة العامة.