النص الكامل

قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 203 / 2000 )

لا يجوز للاختصاصي في "علوم مختبرات الاسنان" ان ينتسب الى نقابة اختصاصيي "علوم مختبرات الاسنان" ويزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة استنادا الى طلب مرفق بالشهادة العلمية والافادات والمستندات المطلوبة والى اقتراح مدير عام الصحة العامة.

المادة 4 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184734/article/4/