المادة 4
(عدلت بموجب قانون 203 / 2000 )
لا يجوز للاختصاصي في "علوم مختبرات الاسنان" ان ينتسب الى نقابة اختصاصيي "علوم مختبرات الاسنان" ويزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة استنادا الى طلب مرفق بالشهادة العلمية والافادات والمستندات المطلوبة والى اقتراح مدير عام الصحة العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000, article 2, 01/06/2000
الغي نص المادة الرابعة من القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996, واستعيض عنه بالنص الاتي:
لا يجوز للاختصاصي في "علوم مختبرات الاسنان" ان ينتسب الى نقابة اختصاصيي "علوم مختبرات الاسنان" ويزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة استنادا الى طلب مرفق بالشهادة العلمية والافادات والمستندات المطلوبة والى اقتراح مدير عام الصحة العامة.