المادة 3
تحدد مهام اللجنة بما يلي:
1- درس طلبات مساعدات الادوية المقدمة من المواطنين قبل عرضها على وزير الصحة العامة للبت بها على ضوء رأي اللجنة.
2- وضع شروط واضحة لدواعي استعمال كل دواء وشروط الاستفادة منه ووضع استمارة خاصة تملأ من المريض وطبيبه المعالج.
3- اصدار بطاقة خاصة لكل مريض مزمن يستفيد من المساعدات والاشراف على علاجه وجمع المعلومات الاحصائية حول الامراض المزمنة.
4- تجتمع اللجنة اسبوعيا لدراسة الطلبات ورفع التوصيات بشأنها الى وزير الصحة العامة كما تقوم بالدراسات اللازمة التي تساعد الوزارة على رسم سياسة رشيدة وواضحة للتصدي لهذه الامراض .
فقرة مضافة بموجب مرسوم نافذ 739 تاريخ 20/9/2007
تحال عند الحاجة طلبات مساعدات الادوية المقدمة من المواطنين من اللجنة الاساسية الى الاطباء الاختصاصيين المعنيين لابداء الرأى قبل البت بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم نافذ حكما رقم 739 تاريخ 20/09/2007, article 3, 27/09/2007
مادة 3: يضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 وتعديلاته الفقرة التالية: «تحال عند الحاجة طلبات مساعدات الأدوية المقدمة من المواطنين من اللجنة الأساسية إلى الأطباء الاختصاصيين المعنيين لإبداء الرأي قبل البت بها»، والباقي دون تعديل.