Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1087 /2018

Court
شورى
Number
1087/2018
Date
10/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة امامه لعدم الصلاحية، فالنزاع موضوع الدعوى قائم بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومستخدم لديها، وهي مؤسسة عامة ذات صفة تجارية وصناعية وفقا لاحكام المادتين 1 و2 من القانون الصادر في 14/8/1954، اذ يطبق في النزاعات مع المستخدمين القانون الخاص، وتكون المحكمة العدلية هي المختصة.

Cited

Texts it relies on