All legislation

مرسوم Decree No. 5922 14/08/1954

الترخيص للجنة تعديل المراسيم الاشتراعية المتعلقة بتنظيم دوائر الدولة وتحديد ملاكات الموظفين بان تستعين في مهمتها بلجان فرعية

Type
مرسوم · Decree
Number
5922
Date
14/08/1954
Official Gazette
Issue 34, 18/08/1954, p. 540-541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5922 تاريخ 14/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 4564 تاريخ 12 آذار سنة 1954 ان تستعين في مهمتها بلجان فرعية تنتقي اعضاءها من الموظفين واذا دعت الحاجة من غير الموظفين. - يعمل اعضاء هذه اللجان الفرعية باشراف السيد ميشال طاسو الخبير الملحق بوزارة المالية ويوضعون مع الخبير المذكور تحت تصرف رئاسة مجلس الوزراء

المادة 2

مادة 2: يعهد الى اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة الاولى بان تقوم في جميع دوائر الدولة بدراسات وتحقيقات محلية وان تجمع الاحصاءات والمعلومات التي تحتاج اليها اللجنة الاساسية لتنفيذ المهمة المنوطة بها. وعلى جميع دوائر الدولة ان تسهل مهمة اللجان الفرعية واللجنة الاساسية.

المادة 3

مادة 3: تضع اللجنة الاساسية للجان الفرعية منهاج عمل لا يجوز لها ان تتجاوز نطاقه. كما لا يجوز لهذه اللجان الفرعية ان تتجاوز نطاق مهمتها.

المادة 4

مادة 4: تقدم اللجان الفرعية نتائج دراساتها وتحقيقاتها مع اقتراحاتها عند الاقتضاء الى اللجنة الاساسية مباشرة.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي