All legislation

قانون Law 16/08/1954

تمديد مهلة تسجيل سيارات السياحة العمومية, وسيارات الفئة الخاصة المنصوص - عليها في قانون 6 شباط سنة 1953

Type
قانون · Law
Date
16/08/1954
Official Gazette
Issue 34, 18/08/1954, p. 628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 16/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد الى شهرين بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهلة المحددة في المادة السادسة من قانون 6 شباط سنة 1953 لتسجيل سيارات السياحة وتسجيل السيارات المذكورة في المادة 12 من القانون المذكور. على انه لا يتجاوز عددها الثماني والخمسين

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 16 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر