اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
خلافا لاي نص قانوني اخر, يعطى المعلمون والمدرسون والاساتذة الثانويون الملحقون بالادارات العامة مهلة ثلاثة اشهر لاختيار بقائهم في الادارات العامة او العودة الى ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وذلك بطلب خطي يقدم الى هذه الوزارة.
اما الذين اختاروا البقاء في الادارات العامة فيعينون بمرسوم في شواغر ملاكات الادارات التي يعملون فيها ويستفيدون من التعويضات العائدة لهذه الوظائف دون سواها. وفي حال عدم وجود شواغر في ملاكات الادارات التي يعملون فيها, يجري تعيينهم في شواغر الادارات العامة الاخرى.
يعين من يشمله هذا القانون في الوظيفة الجديدة من المعلمين والمدرسين, في الفئة الرابعة, ومن الاساتذة الثانويين في الفئة الثالثة, برتبة توازي رتبته وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه, واذا لم توجد وظيفة شاغرة برتبته, يعين بالرتبة الادنى, ويحتفظ بالاولوية بالتعيين في وظيفة من رتبته عند شغورها في السلك المنقول اليه, وبحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 اب 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري