جميع التشريعات

قانون رقم 454 17/08/1995

نقل المعلمين والمدرسين والاساتذة الثانويين الى ملاكات الادارات العامة

النوع
قانون
الرقم
454
التاريخ
17/08/1995
الجريدة الرسمية
العدد 34, 24/08/1995, ص. 11/12
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (المادة 25: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص قانوني اخر, يعطى المعلمون والمدرسون والاساتذة الثانويون الملحقون بالادارات العامة مهلة ثلاثة اشهر لاختيار بقائهم في الادارات العامة او العودة الى ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وذلك بطلب خطي يقدم الى هذه الوزارة.

اما الذين اختاروا البقاء في الادارات العامة فيعينون بمرسوم في شواغر ملاكات الادارات التي يعملون فيها ويستفيدون من التعويضات العائدة لهذه الوظائف دون سواها. وفي حال عدم وجود شواغر في ملاكات الادارات التي يعملون فيها, يجري تعيينهم في شواغر الادارات العامة الاخرى.

المادة 2

يعين من يشمله هذا القانون في الوظيفة الجديدة من المعلمين والمدرسين, في الفئة الرابعة, ومن الاساتذة الثانويين في الفئة الثالثة, برتبة توازي رتبته وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه, واذا لم توجد وظيفة شاغرة برتبته, يعين بالرتبة الادنى, ويحتفظ بالاولوية بالتعيين في وظيفة من رتبته عند شغورها في السلك المنقول اليه, وبحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري