المادة 1
مادة 1:
تمنح عناصر الدفاع المدني التي تقوم باعمال اضافية تتجاوز 75 ساعة شهريا لتأمين المهام التي تتطلبها عمليات الدفاع المدني تعويضا "خاصا" يعادل خمسين بالماية 50% من الراتب او الاجر الاساسي.
مرسوم Decree No. 918 17/08/1983
مادة 1:
تمنح عناصر الدفاع المدني التي تقوم باعمال اضافية تتجاوز 75 ساعة شهريا لتأمين المهام التي تتطلبها عمليات الدفاع المدني تعويضا "خاصا" يعادل خمسين بالماية 50% من الراتب او الاجر الاساسي.
مادة 2:
يمكن تخفيض التعويض او الغاؤه جزئيا او كليا بقرار من مدير الدفاع المدني في حال عدم قيام عنصر الدفاع المدني بالعمل الذي كلف به او في حال غيابه دون عذر مشروع او باجازة مرضية او ادارية.
مادة 3:
تؤخذ الاموال اللازمة من موازنة مديرية الدفاع المدني - الصندوق المستقل.
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه