The whole text

قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 الاحكام التالية: "ويستثنى من هذه الاحكام الرافعات ذات الحاضور الثابت التي كانت تعمل في مرفأ بيروت قبل اول كانون الثاني 1970 على ان تثبت شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت من عملها قبل هذا التاريخ".

المادة 2 من قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/185070/article/2/