جميع التشريعات

مرسوم رقم 4219 14/08/1981

تعديل المرسوم رقم 3268 تاريخ 22-7-1980 المتعلق بتطبيق احكام قوانين الاسكان

النوع
مرسوم
الرقم
4219
التاريخ
14/08/1981
الجريدة الرسمية
العدد 34, 27/08/1981, ص. 497-498
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1969 تاريخ 27/12/1999 (Art. 4)
مرسوم رقم 5580 تاريخ 25/08/1994 (the text)
مرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1985 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرات الجديدة المدرجة ادناه الى المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 المتعلق بتطبيق احكام قوانين الاسكان وفقا لما يلي: اولا: الى المادة السادسة منه: ان المساحات القصوى المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من هذا المرسوم هي لاجل احتساب قيمة القرض فقط . ثانيا: الى المادة العاشرة منه: الا انه يكتفي بالنسبة للادارات والمؤسسات العامة وللجمعيات الخيرية بتعهد منها يسجل على الصحيفة العينية ينص على تخصيص المساكن المنوى بناؤها الى مستفيدين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم, على ان توافق هيئة الصندوق المستقل في ما يعود للقروض , والمديرية العامة للاسكان في ما يعود للمساعدات , على اسماء المستفيدين بعد بناء المساكن . ثالثا: الى المادة التاسعة عشرة منه: 5- تدفع قيمة القرض دفعة واحدة للمستفيد الذي يشتري مسكنا جاهزا وذلك بعد تسجيل الرهن على الصحيفة العقارية .

المادة 2

مادة 2: الغي نص البند "ثامنا" من المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: ثامنا: ان يكون قادرا على تسديد 75 % (خمسة وسبعين بالماية) من قيمة القرض على الاقل قبل بلوغه الرابعة والستين من عمره. واذا تعذر تحقيق هذا الشرط حق للمستفيد ان يختار بدلا عنه واحدا او اثنين من اولاده العازبين المقيمين معه للحصول على القرض , وفي هذه الحالة يحتسب القرض وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم استنادا الى الدخل السنوي لمن سيحصل على القرض فقط.

المادة 3

مادة 3: الغي نص الفقرة "2" من المرتبة الرابعة المدرجة في المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/80 واستعيض عنه بالنص التالي: 2 - الوضع العائلي فتعطى الافضلية للمتزوج الذي له عدد معين من الاولاد ثم للمتزوج الذي له عدد اقل وهكذا تدريجيا لغاية المتزوج بدون اولاد ثم للعازب في الحالة المذكورة في البند ثامنا من المادة السابعة عشرة اعلاه وفي احدى الحالتين التاليتين: آ - الذي توفي والده وكان معيلا للعائلة. ب - الاكبر سنا في العائلة شرط ان لا يكون احد ابويه قد حصل على قرض لبناء او تملك مسكن.

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة الحادية والعشرين من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: يسدد القرض اصلا وفائدة على اقساط شهرية متساوية ابتداء من اول الشهر السابع الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض في حالة شراء مسكن ومن اول الشهر التاسع عشر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض في حالة الاقتراض لبناء مسكن. اذا تأخر المقترض عن دفع قسطين متتاليين او ثلاثة اقساط غير متتالية في المواعيد المحددة للدفع, تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة الاداء فورا, وتسرى عليها حكما وعلى الاقساط غير المدفوعة في مواعيد استحقاقها فائدة سنوية مقدارها 12 % (اثنا عشر بالمائة) لحين اتمام تسديدها, دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى ويجرى التحصيل وفقا للاصول المتبعة في تحصيل ديون الدولة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 آب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير المالية الامضاء : علي الخليل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء : سليم الجاهل