المواد
مادة 1: تضاف الفقرات الجديدة المدرجة ادناه الى المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 المتعلق بتطبيق احكام قوانين الاسكان وفقا لما يلي: اولا: الى المادة السادسة منه: ان المساحات القصوى المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من هذا المرسوم هي لاجل احتساب قيمة القرض فقط . ثانيا: الى المادة العاشرة منه: الا انه يكتفي بالنسبة للادارات والمؤسسات العامة وللجمعيات الخيرية بتعهد منها يسجل على الصحيفة العينية ينص على تخصيص المساكن المنوى بناؤها الى مستفيدين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم, على ان توافق هيئة الصندوق المستقل في ما يعود للقروض , والمديرية العامة للاسكان في ما يعود للمساعدات , على اسماء المستفيدين بعد بناء المساكن . ثالثا: الى المادة التاسعة عشرة منه: 5- تدفع قيمة القرض دفعة واحدة للمستفيد الذي يشتري مسكنا جاهزا وذلك بعد تسجيل الرهن على الصحيفة العقارية .
مادة 2: الغي نص البند "ثامنا" من المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: ثامنا: ان يكون قادرا على تسديد 75 % (خمسة وسبعين بالماية) من قيمة القرض على الاقل قبل بلوغه الرابعة والستين من عمره. واذا تعذر تحقيق هذا الشرط حق للمستفيد ان يختار بدلا عنه واحدا او اثنين من اولاده العازبين المقيمين معه للحصول على القرض , وفي هذه الحالة يحتسب القرض وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم استنادا الى الدخل السنوي لمن سيحصل على القرض فقط.
مادة 3: الغي نص الفقرة "2" من المرتبة الرابعة المدرجة في المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/80 واستعيض عنه بالنص التالي: 2 - الوضع العائلي فتعطى الافضلية للمتزوج الذي له عدد معين من الاولاد ثم للمتزوج الذي له عدد اقل وهكذا تدريجيا لغاية المتزوج بدون اولاد ثم للعازب في الحالة المذكورة في البند ثامنا من المادة السابعة عشرة اعلاه وفي احدى الحالتين التاليتين: آ - الذي توفي والده وكان معيلا للعائلة. ب - الاكبر سنا في العائلة شرط ان لا يكون احد ابويه قد حصل على قرض لبناء او تملك مسكن.
مادة 4: الغي نص المادة الحادية والعشرين من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: يسدد القرض اصلا وفائدة على اقساط شهرية متساوية ابتداء من اول الشهر السابع الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض في حالة شراء مسكن ومن اول الشهر التاسع عشر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض في حالة الاقتراض لبناء مسكن. اذا تأخر المقترض عن دفع قسطين متتاليين او ثلاثة اقساط غير متتالية في المواعيد المحددة للدفع, تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة الاداء فورا, وتسرى عليها حكما وعلى الاقساط غير المدفوعة في مواعيد استحقاقها فائدة سنوية مقدارها 12 % (اثنا عشر بالمائة) لحين اتمام تسديدها, دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى ويجرى التحصيل وفقا للاصول المتبعة في تحصيل ديون الدولة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1985, article 1, 13/06/1985
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/ 8/1981 الفقرات التالية: - يستفيد المقترضون الذين تعذر عليهم متابعة مراحل تنفيذ بناء المساكن ضمن المهل المحددة لهم في اتفاقية القرض لاسباب امنية من تمديد فترة الامهال لتسديد الاقساط مدة مساوية لمدة التوقف عن التنفيذ الممددة, بموافقة ادارة الصندوق دون ان يؤدي ذلك الى تعديل قيمة القرض والفائدة, على ان تسري الفائدة عن مدة الامهال. - وفي حال عدم رغبتهم في متابعة التنفيذ بسبب الاحوال الامنية تلغى اتفاقية التنفيذ بسبب الاحوال الامنية تلغى اتفاقية القرض ويسترد الصندوق المبالغ المدفوعة اصلا وفائدة ضمن المهل التالية: - خمس سنوات للمستفيد من الدفعة الاولى من القرض . - عشر سنوات للمستفيد من الدفعات اللاحقة للدفعة الاولى. - يبقى معدل الفائدة المحددة في اتفاقية القرض دون تعديل. - يعطى المقترضون المتأخرون عن الدفع مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تسديد سنداتهم المستحقة دون ان يؤدي ذلك الى التأخر في تسديد باقي السندات في مواعيد استحقاقها.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1969 تاريخ 27/12/1999, article 2, 06/01/2000
الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981 واستعيض عنه بالنص التالي:
يسدد القرض اصلا وفائدة على اقساط شهرية متساوية ابتداء من اول الشهر السابع الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض في حالة شراء مسكن ومن اول الشهر التاسع عشر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض في حالةَ الاقتراض لبناء مسكن.
اذا تأخر المقترض عن دفع القسط المستحق عليه في موعده, تسري على هذا القسط فائدة سنوية مقدارها 12% (اثنا عشر بالمائة) لحين اتمام التسديد, دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى وفي حال عدم الدفع لثلاثة اقساط متتالية في المواعيد المحددة للدفع تصبح جميع الاقساط المستحقة والتي اعيدت جدولتها حسب البند اولا مستحقة الاداء فورا ويجرى التحصيل وفقا للاصول المتبعة في تحصيل ديون الدولة.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 آب سنة 1981
الامضاء : الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء : علي الخليل
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء : سليم الجاهل