The whole text

قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاموال التي تقدمها وزارة التربية الوطنية للهيئات والجمعيات والمؤسسات الاسلامية المسماة فيما بعد "المؤسسة" والمضطلعة بشؤون التعليم الابتدائي المجاني الخارجي او المهني, مساعدات مشروطة.

المادة 1 من قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/185096/article/1/