النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 نافذ

المادة 41

المادة 41

مادة 41: يحق للأطباء والمأمورين المحلفين في دوائر الهيجيان ولوج أفنية وبساتين وملحقات المساكن بعد تنبيه أصحابها أو شاغليها للتثبت من تنفيذ الأحكام الصحية.

المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185192/article/41/