المادة 41
مادة 41: يحق للأطباء والمأمورين المحلفين في دوائر الهيجيان ولوج أفنية وبساتين وملحقات المساكن بعد تنبيه أصحابها أو شاغليها للتثبت من تنفيذ الأحكام الصحية.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 نافذ
مادة 41: يحق للأطباء والمأمورين المحلفين في دوائر الهيجيان ولوج أفنية وبساتين وملحقات المساكن بعد تنبيه أصحابها أو شاغليها للتثبت من تنفيذ الأحكام الصحية.
المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185192/article/41/