المادة 42
مادة 42: إذا اشتبه بوجود ما يضر بالصحة العمومية في أحد البيانات يجوز إجراء الكشف في داخل المنزل بعد تنبيه صاحبه أو شاغله قبل الكشف بأربع وعشرين ساعة. يجرى الكشف دائما بوجود الطبيب وتحت إدارته.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 نافذ
مادة 42: إذا اشتبه بوجود ما يضر بالصحة العمومية في أحد البيانات يجوز إجراء الكشف في داخل المنزل بعد تنبيه صاحبه أو شاغله قبل الكشف بأربع وعشرين ساعة. يجرى الكشف دائما بوجود الطبيب وتحت إدارته.
المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185192/article/42/