The whole text

قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 In force

المادة 16

المادة 16

يعاقب بجزاء نقدي من خمسة الى مئة ل.ل. وبالسجن من يومين الى خمسة عشر يوما او العقوبة الاولى من هاتين العقوبتين فقط.

أ- كل من وضع علامة قبل تاريخ توقيع هذا القرار ولم يحورها ويعد بدهنها عند الاقتضاء ليجعلها ضمن المهلة المحددة في المادة 12 موافقة لاحكام المواد من 4 الى غاية 10

ب- كل من يضع علامة لا توافق مقتضيات المواد من 4 الى غاية 10

ج- كل من يخالف احكام المادة 13 او بعدم تقديم التصريح لرئيس الميناء او بعدم وضع العلامة في المهل المحددة.

د- كل من يخالف احكام المادة 10 .

ه- كل من يتلف او يهدم او يحور علامة تخطيط.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 https://lebaneselegislation.com/law/185241/article/16/