All legislation

قرار Decision 17/03/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة غادير جونيه

Type
قرار · Decision
Date
17/03/1937
Official Gazette
Issue 3413, 22/03/1937, p. 552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار تاريخ 17/03/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل بائع من باعة المواد الغذائية ان يعلن اسعاره ويكون هذا الاعلان على الاعلان على بطاقات ظاهرة للعيان باللغتين العربية والافرنسية توضع بالقرب من المواد الغذائية المنسوب اليها التسعير ويوضح الكمية المعلن سعرها. ويمكن استبدالها بلوحات في محلات بائعي اللحوم والخبز.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب القانون الصادر في 27 حزيران 1929

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 اذار سنة 1937 الامضاء: كامل حميه