المادة 1
ممنوع الصيد في مياه اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي على جميع السفن التي ليست من الجنسية السورية او اللبنانية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 70 05/05/1937
ممنوع الصيد في مياه اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي على جميع السفن التي ليست من الجنسية السورية او اللبنانية.
يبتدىء هذا المنع من اول كانون الثاني سنة 1938
تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثمانية الى ثلاثين يوما او بالاولى من هاتين العقوبتين فقط.
تحجز السفينة تأمينا لدفع الغرامة ويمكن مصادرتها في حال تكرار المخالفة.
ان طرق معاينة المخالفات وملاحقتها وكذلك حق اجراء المصالحة هي الطرق نفسها المنصوص عليها في القرارين عدد 2775 وعدد 2981 الصادرين في 28 ايلول سنة 1929 و 22 كانون الثاني 1930
امين السر العام ومفتش البحرية التجارية, والصيد البحري مكلفان كل فيما يعنيه تطبيق هذا القرار.
بيروت في 5 ايار سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل