جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 97 29/06/1937

تعديل المادتين 50 و62 من القرار عدد 16-L.R تاريخ 30-1-1935 (تنظيم بيع التبغ)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
97
التاريخ
29/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3486, 08/09/1937, ص. 1478-1479
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 29/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 50 من القرار عدد 16 L.R الصادر في 30 كانون الثاني 1935: ان انواع الحاصلات المعروضة للبيع وتصنيفها واسعار بيعها وتعيين اماكن البيع فيما يتعلق بالتبغ المسمى تبغ المنطقة تقررها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار تصدق هذه المقررات بقرار من المفوض السامي

المادة 2

مادة 2: تممت على الصورة التالية المادة 62 من القرار عدد 16 L.R الصادر في 30 كانون الثاني 1935: لا يجوز لاحد ان يقتني تبغا قيد الصنع او تبغا مصنوعا غير تبغ ادارة الاحتكار او غير التبغ الموضوعة عليه اشارتها. لا يجوز لاحد اقتناء تبغ المنطقة في الاماكن التي لم يرخص ببيعه فيها

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 حزيران 1937 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه