المواد
مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 50 من القرار عدد 16 L.R الصادر في 30 كانون الثاني 1935: ان انواع الحاصلات المعروضة للبيع وتصنيفها واسعار بيعها وتعيين اماكن البيع فيما يتعلق بالتبغ المسمى تبغ المنطقة تقررها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار تصدق هذه المقررات بقرار من المفوض السامي
مادة 2: تممت على الصورة التالية المادة 62 من القرار عدد 16 L.R الصادر في 30 كانون الثاني 1935: لا يجوز لاحد ان يقتني تبغا قيد الصنع او تبغا مصنوعا غير تبغ ادارة الاحتكار او غير التبغ الموضوعة عليه اشارتها. لا يجوز لاحد اقتناء تبغ المنطقة في الاماكن التي لم يرخص ببيعه فيها
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 29 حزيران 1937
المفوض السامي
المندوب العام
الامضاء: ميريه