النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 29/06/1937 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تممت على الصورة التالية المادة 62 من القرار عدد 16 L.R الصادر في 30 كانون الثاني 1935: لا يجوز لاحد ان يقتني تبغا قيد الصنع او تبغا مصنوعا غير تبغ ادارة الاحتكار او غير التبغ الموضوعة عليه اشارتها. لا يجوز لاحد اقتناء تبغ المنطقة في الاماكن التي لم يرخص ببيعه فيها

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 29/06/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185357/article/2/