المادة 2
مادة 2: تممت على الصورة التالية المادة 62 من القرار عدد 16 L.R الصادر في 30 كانون الثاني 1935: لا يجوز لاحد ان يقتني تبغا قيد الصنع او تبغا مصنوعا غير تبغ ادارة الاحتكار او غير التبغ الموضوعة عليه اشارتها. لا يجوز لاحد اقتناء تبغ المنطقة في الاماكن التي لم يرخص ببيعه فيها