النص الكامل

قرار رقم 381 تاريخ 23/04/1919 نافذ

المادة 9

المادة 9

كل من انتحل لنفسه اسما مستعارا او صفة كاذبة لاستحصال على بيان العدد 3 المختص بشخص اخر يجازى بالسجن من شهر الى سنة.

اذاعة تابعة للقرار رقم 381

ان القرار المؤرخ في 23 نيسان سنة 1919 قد اسس سجلا

عدليا للاحكام الصادرة من المجالس المختلفة فاعتبارا

من 15 ايار من السنة الحالية كلما استدعى شخص لذنب او

جرم يجب على الحاكم العسكري او المدعي العام او قاضي

الصلح ان يطلبوا البيان عدد 2 من مديرية الامور العدلية

كتابة او تلغرافيا اذا مست الحاجة الى ذلك - وان

مديرية الامور العدلية ترسل حالا البيان عدد 2 المطلوب

ويضم هذا البيان الى سجل الاوراق لكي تتمكن المحاكم

من اثبات تكرار الجرم اذا حدث.

ارجوكم ان تبلغوا كل المحاكم التابعة لمقاطعتكم انموذجا

من هذا القرار وهذه الاذاعة بعد نقلها الى اللغة العربية

بكل دقة واني مرسل اليكم بضعة بيانات مطبوعة لكي توزع

على دوائر القضاء المذكورة ويمكنكم ان تحافظوا على بعض

منها حتى تتمكنوا من ارسال طلباتكم ان كان بصفة حاكم

عسكري وان بصفة حاكم اداري.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من قرار رقم 381 تاريخ 23/04/1919 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185400/article/9/