المادة 8
كل من انتحل لنفسه اسم شخص غيره في ظروف وجبت او كان يمكن ان توجب قيد محكومية في السجل العدلي الخاص بالشخص الاخر يجازى بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنين فضلا عن بقاء حق اجراء التعقيبات بسبب التزوير ان لزم ذلك.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.