جميع التشريعات

قرار رقم 381 23/04/1919

تنظيم السجل العدلي

النوع
قرار
الرقم
381
التاريخ
23/04/1919
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/01/1918, ص. 38-40
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 381 تاريخ 23/04/1919
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون المؤرخ في 25 نيسان سنة 1333 المتضمن تاسيس السجل العدلي في المملكة العثمانية

وبالنظر لعدم تطبيق هذا القانون لحد الان الذي وان يكن كثير النفع فهو غير قابل للتطبيق في الاراضي المحتلة بسبب الظروف الحاضرة

وبالنظر لضرورة ايجاد طريقة تقابل طريقة القانون المذكور ولتجديد الطرق المؤدية للنتائج المرغوبة يقرر :

المواد

المادة 1

الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933

المادة 2

الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933

المادة 3

الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933

المادة 4

الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933

المادة 5

الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933

المادة 6

الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933

المادة 7

الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933

المادة 8

كل من انتحل لنفسه اسم شخص غيره في ظروف وجبت او كان يمكن ان توجب قيد محكومية في السجل العدلي الخاص بالشخص الاخر يجازى بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنين فضلا عن بقاء حق اجراء التعقيبات بسبب التزوير ان لزم ذلك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9

كل من انتحل لنفسه اسما مستعارا او صفة كاذبة لاستحصال على بيان العدد 3 المختص بشخص اخر يجازى بالسجن من شهر الى سنة.

اذاعة تابعة للقرار رقم 381

ان القرار المؤرخ في 23 نيسان سنة 1919 قد اسس سجلا

عدليا للاحكام الصادرة من المجالس المختلفة فاعتبارا

من 15 ايار من السنة الحالية كلما استدعى شخص لذنب او

جرم يجب على الحاكم العسكري او المدعي العام او قاضي

الصلح ان يطلبوا البيان عدد 2 من مديرية الامور العدلية

كتابة او تلغرافيا اذا مست الحاجة الى ذلك - وان

مديرية الامور العدلية ترسل حالا البيان عدد 2 المطلوب

ويضم هذا البيان الى سجل الاوراق لكي تتمكن المحاكم

من اثبات تكرار الجرم اذا حدث.

ارجوكم ان تبلغوا كل المحاكم التابعة لمقاطعتكم انموذجا

من هذا القرار وهذه الاذاعة بعد نقلها الى اللغة العربية

بكل دقة واني مرسل اليكم بضعة بيانات مطبوعة لكي توزع

على دوائر القضاء المذكورة ويمكنكم ان تحافظوا على بعض

منها حتى تتمكنوا من ارسال طلباتكم ان كان بصفة حاكم

عسكري وان بصفة حاكم اداري.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

بيروت في 23 نيسان سنة 1919 كوبان