المادة 1
الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933
قرار رقم 381 23/04/1919
بناء على القانون المؤرخ في 25 نيسان سنة 1333 المتضمن تاسيس السجل العدلي في المملكة العثمانية
وبالنظر لعدم تطبيق هذا القانون لحد الان الذي وان يكن كثير النفع فهو غير قابل للتطبيق في الاراضي المحتلة بسبب الظروف الحاضرة
وبالنظر لضرورة ايجاد طريقة تقابل طريقة القانون المذكور ولتجديد الطرق المؤدية للنتائج المرغوبة يقرر :
الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933
الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933
الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933
الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933
الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933
الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933
الغيت المواد من 1 الى 7 بموجب المرسوم رقم 1397 تاريخ 6/12/1933
كل من انتحل لنفسه اسم شخص غيره في ظروف وجبت او كان يمكن ان توجب قيد محكومية في السجل العدلي الخاص بالشخص الاخر يجازى بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنين فضلا عن بقاء حق اجراء التعقيبات بسبب التزوير ان لزم ذلك.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل من انتحل لنفسه اسما مستعارا او صفة كاذبة لاستحصال على بيان العدد 3 المختص بشخص اخر يجازى بالسجن من شهر الى سنة.
اذاعة تابعة للقرار رقم 381
ان القرار المؤرخ في 23 نيسان سنة 1919 قد اسس سجلا
عدليا للاحكام الصادرة من المجالس المختلفة فاعتبارا
من 15 ايار من السنة الحالية كلما استدعى شخص لذنب او
جرم يجب على الحاكم العسكري او المدعي العام او قاضي
الصلح ان يطلبوا البيان عدد 2 من مديرية الامور العدلية
كتابة او تلغرافيا اذا مست الحاجة الى ذلك - وان
مديرية الامور العدلية ترسل حالا البيان عدد 2 المطلوب
ويضم هذا البيان الى سجل الاوراق لكي تتمكن المحاكم
من اثبات تكرار الجرم اذا حدث.
ارجوكم ان تبلغوا كل المحاكم التابعة لمقاطعتكم انموذجا
من هذا القرار وهذه الاذاعة بعد نقلها الى اللغة العربية
بكل دقة واني مرسل اليكم بضعة بيانات مطبوعة لكي توزع
على دوائر القضاء المذكورة ويمكنكم ان تحافظوا على بعض
منها حتى تتمكنوا من ارسال طلباتكم ان كان بصفة حاكم
عسكري وان بصفة حاكم اداري.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
بيروت في 23 نيسان سنة 1919 كوبان