المادة 8
ان اللحوم الغريبة اي لحوم الحيوانات التي ذبحت خارج منطقة المدينة وسائر ما يؤكل منها لا يجوز ادخاله اليها بقصد المبيع الا بعد عرضه لمراقبة وختم دائرة المراقبة الصحية, والا فيضبط وفقا للمادة 7 ويحكم على اصحابه بالعقوبات المحددة في المادة العاشرة.