المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/9/1983 المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 16/09/1983, المادة 1, 10/11/1983
مادة 1: تمدد لغاية 31/10/1983 ضمنا المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/8/1983.