جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 57 20/08/1983

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17-6-1983 (احكام استثنائية متعلقة بالقضاة الراغبين بانهاء خدماتهم)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
57
التاريخ
20/08/1983
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/09/1983, ص. 847
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 23/03/1985 (Art. 2)
مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 16/09/1983 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 20/08/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/9/1983 المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة (5) من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/83 بحيث تقرأ على الشكل التالي: المادة الخامسة الجديدة: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء او وزير العدل وفي خلال مهلة تبدأ- في 1/10/1983 وتنتهي في 31/12/1983, ان تصرف من الخدمة او تحيل على التقاعد اي- قاض . وتصفى حقوقه في هذه الحالة في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف وفقا- للتشريع النافذ.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 20 اب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان