المادة 2
مادة 2: تعدل المادة (5) من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/83 بحيث تقرأ على الشكل التالي: المادة الخامسة الجديدة: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء او وزير العدل وفي خلال مهلة تبدأ- في 1/10/1983 وتنتهي في 31/12/1983, ان تصرف من الخدمة او تحيل على التقاعد اي- قاض . وتصفى حقوقه في هذه الحالة في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف وفقا- للتشريع النافذ.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 23/03/1985, المادة 2, 28/03/1985
مادة 2: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 57 الصادر في 20 اب 1983 والمتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/06/1983.