المادة 30
في حال نقل ملكية العقار الى اسم الدولة, يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد المبالغ المتوجبة للخزينة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, المادة 176 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.