النص الكامل

أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها نافذ

المادة 31

المادة 31

لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها الى اسم الدولة بالطريقة المذكورة في المادة 29 قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ويحق, في هذه الحال, لمالك العقار المسجل على اسم الدولة, ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله, شرط:

1 - ان يسدد كامل الضرائب المتوجبة عليه والضمائم الملحقة بها, والغرامات والنفقات على اختلاف انواعها مع فائدة تحسب بمعدل 9 % في السنة من مجموع هذه المبالغ.

2 - ان يسدد الضريبة المترتبة على العقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم الدولة.

3 - ان يدفع الى الخزينة المبالغ التي تكون قد انفقتها على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانة وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل 9 % بالسنة من مجموع هذه المبالغ وعلى الخزينة ان تعيد الى صاحب العقار الريع الذي قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, المادة 176 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 31 من أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها https://lebaneselegislation.com/ar/law/185597/article/31/