The whole text

أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها In force

المادة 31

المادة 31

لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها الى اسم الدولة بالطريقة المذكورة في المادة 29 قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ويحق, في هذه الحال, لمالك العقار المسجل على اسم الدولة, ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله, شرط:

1 - ان يسدد كامل الضرائب المتوجبة عليه والضمائم الملحقة بها, والغرامات والنفقات على اختلاف انواعها مع فائدة تحسب بمعدل 9 % في السنة من مجموع هذه المبالغ.

2 - ان يسدد الضريبة المترتبة على العقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم الدولة.

3 - ان يدفع الى الخزينة المبالغ التي تكون قد انفقتها على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانة وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل 9 % بالسنة من مجموع هذه المبالغ وعلى الخزينة ان تعيد الى صاحب العقار الريع الذي قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31 من أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها https://lebaneselegislation.com/law/185597/article/31/