النص الكامل

أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها نافذ

المادة 38

المادة 38

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )

كما تعدلت اعتبارا من اول سنة 1964 بالمرسوم رقم 17234 تاريخ 18/5/64): وبموجب ق 57/88 ت 9/9/88 ج ر 33 ت 18/8/88 وبموجب المرسوم 40 ت 22/2/2007 ج. ر 12.

يعطى موظفو مديرية المالية العامة في بيروت عائدات سنوية تحدد بالنسبة الى مجموع تحصيلات جميع المناطق في بيروت

من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:

يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل من موظفي الفئات الاولى الثلاث /200/ليرة لبنانية و/100/ليرة لبنانية لكل من موظفي الفئتين الرابعة والخامسة والموظفين الموقتين والاجراء الدائمين اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة 10% على الاقل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 38 من أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها https://lebaneselegislation.com/ar/law/185597/article/38/