المادة 38
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
كما تعدلت اعتبارا من اول سنة 1964 بالمرسوم رقم 17234 تاريخ 18/5/64): وبموجب ق 57/88 ت 9/9/88 ج ر 33 ت 18/8/88 وبموجب المرسوم 40 ت 22/2/2007 ج. ر 12.
يعطى موظفو مديرية المالية العامة في بيروت عائدات سنوية تحدد بالنسبة الى مجموع تحصيلات جميع المناطق في بيروت
من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:
يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل من موظفي الفئات الاولى الثلاث /200/ليرة لبنانية و/100/ليرة لبنانية لكل من موظفي الفئتين الرابعة والخامسة والموظفين الموقتين والاجراء الدائمين اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة 10% على الاقل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, المادة 1, 31/08/1964
مادة 1: تعدل المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتلعق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, على النحو التالي: المادة 35 جديدة: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب . المادة 36 جديدة: يعطي موظفو الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم ادناه عائدات جباية سنوية كما يلي: 1- الجباة: تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية على النحو التالي:
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 49, 15/08/1985
تزاد العائدات المحددة في المواد 36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959, بنسبة زيادات غلاء المعيشة على الشطور الاولى من رواتب القطاع العام. تحتسب هذه الزيادات اعتبارا من اول زيادة غلاء معيشة اعطيت للقطاع العام بعد العمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, على ان لا يستفيد الموظفون من فروقات هذه الزيادة الا اعتبارا من اول عام 1985. يعتبر نصف هذه العائدات بمثابة تعويض نقل وانتقال.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.