State Council 22/01/2019
شورى حكم رقم : 388 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 388/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان استحقاق الموظف لعائدات الجباية المقررة لوظيفة معينة في مديرية المالية العامة، وفقا لنصوص المادتين 38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59، هو رهن قيامه بممارسة مهام هذه الوظيفة بصورة فعلية وقانونية، وتحمل الاعباء الناتجة عن ممارستها.
بما انه لا يتبين من ملف المراجعة الراهنة ان المستدعي قد تم تكليفه قانونا بوظيفة كاتب، او قد قام فعليا بممارسة هذه الوظيفة، الامر الذي يستتبع اعتبار مطلبه المتعلق باستحقاقه عائدات الجباية العائدة لهذه الوظيفة والتعويض عن ساعات العمل الاضافية، غير واقع في محله القانوني الصحيح.
Cited