Rulings

State Council 22/01/2019

شورى حكم رقم : 388 /2019

Court
شورى
Number
388/2019
Date
22/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان استحقاق الموظف لعائدات الجباية المقررة لوظيفة معينة في مديرية المالية العامة، وفقا لنصوص المادتين 38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59، هو رهن قيامه بممارسة مهام هذه الوظيفة بصورة فعلية وقانونية، وتحمل الاعباء الناتجة عن ممارستها.

بما انه لا يتبين من ملف المراجعة الراهنة ان المستدعي قد تم تكليفه قانونا بوظيفة كاتب، او قد قام فعليا بممارسة هذه الوظيفة، الامر الذي يستتبع اعتبار مطلبه المتعلق باستحقاقه عائدات الجباية العائدة لهذه الوظيفة والتعويض عن ساعات العمل الاضافية، غير واقع في محله القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on