النص الكامل

أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها نافذ

المادة 37

المادة 37

(عدلت بموجب مرسوم 16334 / 1964 )

(كما تعدلت اعتبارا من اول سنة 1964 بالمرسوم رقم 16334 تاريخ 18/5/64):

موظفو رئاسة المالية:

تحدد عائدات موظفي رئاسة المالية بالنسبة الى مجموع تحصيلات جميع المحتسبيات من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:

النسبة المئوية من دون تحققات السنة الجارية

50

50-60

61 -70

71-80

81-90

91 فما فوق

العائدات المستحقة لكل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس دائرة تحصيل بيروت

لا شيء

1400

2000

2800

3600

4800

العائدات المستحقة لكل من :

- مدير المالية العام

- رئيس مصلحة الواردات

- رؤساء دوائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة

- رئيس دائرة مراقبة الجباية

- مراقبي الضرائب الرئيسيين

- مراقبي التحقق

- سائر موظفي دائرة تحصيل بيروت

-لباقي الموظفين المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل المذكورين اعلاه بحيث يستفيدون من عائدات الجباية المستحقة لكل من رؤساء دوائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورئيس دائرة مراقبة الجباية ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي التحقق .

لا شيء

العائدات المستحقة:

لمراقبي الضرائب ومراقبي الجباية

. لا شيء

800

1000

1300

1700

2200

العائدات المستحقة

لباقي الموظفين الدائمين

لا شيء

600

800

1000

1200

1500

العائدات المستحقة للموظفين الموقتين والاجراء الدائمين

لا شيء

400

500

600

700

800

يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل من رؤساء المالية ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي الضرائب /200/ ل.ل ولكل من باقي الموظفين 100 ل.ل. اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة 10% على الاقل.

1000

1400

1800

2400

3200

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 37 من أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها https://lebaneselegislation.com/ar/law/185597/article/37/