المادة 8
(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1981 ) (عدلت بموجب قانون 36 / 1971 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1967 )
ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها 2% اثنان بالماية شهريا ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
تطبق هذه الغرامة اعتبارا من اول سنة 1986 على التكاليف الصادرة منذ اول هذه السنة وعلى البقايا المدورة اليها.
تبقى الغرامة السابقة (نصف بالالف يوميا) سارية المفعول على البقايا المدورة المذكورة عن سنة 1985 وما قبلها.
وتطبق احكام هذه المادة على الرسوم البلدية.
تطبق هذه الغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.
يقيد حاصل الغرامة التي تستوفى تطبيقا للمادة المذكورة ايرادا للخزينة ولا تحسب الا ابتداء من اول الشهر الذي يلي انتهاء المدة القانونية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تضاف اليها غرامة قدرها واحد بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
وتطبق هذه اغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.
-
ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها 2% اثنان بالماية شهريا ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
تطبق هذه الغرامة اعتبارا من اول سنة 1986 على التكاليف الصادرة منذ اول هذه السنة وعلى البقايا المدورة اليها.
تبقى الغرامة السابقة (نصف بالالف يوميا) سارية المفعول على البقايا المدورة المذكورة عن سنة 1985 وما قبلها.
وتطبق احكام هذه المادة على الرسوم البلدية.
تطبق هذه الغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.
يقيد حاصل الغرامة التي تستوفى تطبيقا للمادة المذكورة ايرادا للخزينة ولا تحسب الا ابتداء من اول الشهر الذي يلي انتهاء المدة القانونية.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 05/08/1967, المادة 3, 14/08/1967
يلغى نص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص التالي:
المادة 8: ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تضاف اليها غرامة قدرها واحد بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
وتطبق هذه اغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.
أُضيفت إلى (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971, المادة 15, 13/05/1971
يضاف الى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 5 اب 1967 النص التالي:
(يقيد حاصل الغرامة التي تستوفى تطبيقا للمادة المذكورة ايرادا للخزينة ولا تحسب الا ابتداء من اول الشهر الذي يلي انتهاء المدة القانونية).
ويعمل بهذا النص اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 5/8/67.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 59, 15/08/1985
الغيت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/ 6/1959 مع جميع تعديلاتها واستبدلت بالنص الاتي:
ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها 2% اثنان بالماية شهريا ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. تطبق هذه الغرامة اعتبارا من اول سنة 1986 على التكاليف الصادرة منذ اول هذه السنة وعلى البقايا المدورة اليها. تبقى الغرامة السابقة (نصف بالالف يوميا) سارية المفعول على البقايا المدورة المذكورة عن سنة 1985 وما قبلها. وتطبق احكام هذه المادة على الرسوم البلدية. تطبق هذه الغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها. يقيد حاصل الغرامة التي تستوفى تطبيقا للمادة المذكورة ايرادا للخزينة ولا تحسب الا ابتداء من اول الشهر الذي يلي انتهاء المدة القانونية.