المادة 7 مكرر
( اضيفت بموجب: قانون 27 / 1980 )
مضافة بموجب بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80.
يعلق, بناء على طلب يقدمه المالك الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية تحصيل ضريبة الاملاك البينة اذا توقفت الايرادات من جراء حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور لدواع امنية في ظروف الحرب او الاضطرابات العامة تتثبت الدوائر المالية المختصة بجميع وسائل الاثبات من صحة الطلب وتقرر بموافقة رئيس مصلحة الواردات تعليق التحصيل وتبلغه الى دوائر التحصيل ذات العلاقة بموجب جداول فصلية. تعود مهل التحصيل الى السريان عند زوال حالة الحرمان وعلى المالك ابلاغ الدائرة المالية المختصة بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الزوال تحت طائلة فرض غرامة قدرها خمسون بالمائة من مقدار الضريبة المتوجبة.
تطبق احكام هذه المادة على ايرادات سنة 1975 وما بعدها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 17/09/1962, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 17/09/1962, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 22, 31/07/1980
اضيف الى المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المادة 7 مكرر التالي نصها:
يعلق, بناء على طلب يقدمه المالك الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية تحصيل ضريبة الاملاك البينة اذا توقفت الايرادات من جراء حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور لدواع امنية في ظروف الحرب او الاضطرابات العامة تتثبت الدوائر المالية المختصة بجميع وسائل الاثبات من صحة الطلب وتقرر بموافقة رئيس مصلحة الواردات تعليق التحصيل وتبلغه الى دوائر التحصيل ذات العلاقة بموجب جداول فصلية.
تعود مهل التحصيل الى السريان عند زوال حالة الحرمان وعلى المالك ابلاغ الدائرة المالية المختصة بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الزوال تحت طائلة فرض غرامة قدرها خمسون بالمائة من مقدار الضريبة المتوجبة. تطبق احكام هذه المادة على ايرادات سنة 1975 وما بعدها.