The whole text

أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1981 ) (عدلت بموجب قانون 36 / 1971 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1967 )

ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها 2% اثنان بالماية شهريا ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

تطبق هذه الغرامة اعتبارا من اول سنة 1986 على التكاليف الصادرة منذ اول هذه السنة وعلى البقايا المدورة اليها.

تبقى الغرامة السابقة (نصف بالالف يوميا) سارية المفعول على البقايا المدورة المذكورة عن سنة 1985 وما قبلها.

وتطبق احكام هذه المادة على الرسوم البلدية.

تطبق هذه الغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.

يقيد حاصل الغرامة التي تستوفى تطبيقا للمادة المذكورة ايرادا للخزينة ولا تحسب الا ابتداء من اول الشهر الذي يلي انتهاء المدة القانونية.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/08/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/08/1967 · Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 05/08/1967, art. 3 · as the amending text publishes it

    ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تضاف اليها غرامة قدرها واحد بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

    وتطبق هذه اغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها 2% اثنان بالماية شهريا ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

    تطبق هذه الغرامة اعتبارا من اول سنة 1986 على التكاليف الصادرة منذ اول هذه السنة وعلى البقايا المدورة اليها.

    تبقى الغرامة السابقة (نصف بالالف يوميا) سارية المفعول على البقايا المدورة المذكورة عن سنة 1985 وما قبلها.

    وتطبق احكام هذه المادة على الرسوم البلدية.

    تطبق هذه الغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.

    يقيد حاصل الغرامة التي تستوفى تطبيقا للمادة المذكورة ايرادا للخزينة ولا تحسب الا ابتداء من اول الشهر الذي يلي انتهاء المدة القانونية.

المادة 8 من أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها https://lebaneselegislation.com/law/185597/article/8/