المادة 10
يفصل وزير المالية بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة الخلافات التي قد تقوم بين مدير المالية العام والمحتكر, حول الامور المذكورة في المادة السابقة, مع الاحتفاظ بحق المحتكر, في اللجوء الى القضاء الاداري العادي.
واذا لم يفصل الوزير الخلاف خلال مدة شهر من تاريخ عرض القضية عليه, اعتبرت وجهة نظر المحتكر مصدقة بانتهاء المهلة المشار اليها اعلاه.