المادة 3
تحدد بقرار من وزير المالية, بناء على اقتراح المحتكر وبعد خذ رأي مفوض الحكومة ومدير المالية العام, الامور التالية:
1 - مساحات الاراضي المعدة للزرع وتوزيعها بين المزارعين, على ان يجري توزيع هذه المساحات وفقا لقواعد خاصة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
2 - اسعار شراء المحصول.
3 - تعرفات بيع المنتجات التي يصنعها او يستوردها المحتكر لاجل الاستهلاك المحلي.
4 - معدلات الرسوم التي تستوفى عن اجازات البيع, وتصنيف الحوانيت , وجعالات الباعة.
5 - الرسم الخاص على استيراد الافراد لمنتجات يشملها الاحتكار.
6 - كميات التبغ والتنباك الممكن استيرادها خلال السنة.
7 - اسعار ابيع التبغ المعد للتصدير وكذلك جعالات الوسطاء.
8 - اسعار بيع الاغراس والبذور.
9 - جميع الانظمة المتعلقة بالمستخدمين والاجراء.
10 - نقل الاعتمادات من فصل الى اخر في الموازنة.
Possibly affected, check: قرار رقم 789 تاريخ 11/08/2007, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 971 تاريخ 02/11/2007, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.