The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 3

المادة 3

تحدد بقرار من وزير المالية, بناء على اقتراح المحتكر وبعد خذ رأي مفوض الحكومة ومدير المالية العام, الامور التالية:

1 - مساحات الاراضي المعدة للزرع وتوزيعها بين المزارعين, على ان يجري توزيع هذه المساحات وفقا لقواعد خاصة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

2 - اسعار شراء المحصول.

3 - تعرفات بيع المنتجات التي يصنعها او يستوردها المحتكر لاجل الاستهلاك المحلي.

4 - معدلات الرسوم التي تستوفى عن اجازات البيع, وتصنيف الحوانيت , وجعالات الباعة.

5 - الرسم الخاص على استيراد الافراد لمنتجات يشملها الاحتكار.

6 - كميات التبغ والتنباك الممكن استيرادها خلال السنة.

7 - اسعار ابيع التبغ المعد للتصدير وكذلك جعالات الوسطاء.

8 - اسعار بيع الاغراس والبذور.

9 - جميع الانظمة المتعلقة بالمستخدمين والاجراء.

10 - نقل الاعتمادات من فصل الى اخر في الموازنة.

Possibly affected, check: قرار رقم 789 تاريخ 11/08/2007, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 971 تاريخ 02/11/2007, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185598/article/3/