المادة 15
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 )
لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقدار (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في عقد التأمين وحسب طريقة قبض المبلغ الملحوظ من الشركة وبدون أي إعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة.
يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يعتبر هبه المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقداره (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بدون اي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة. يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها لتاريخ صدور هذا التعديل
-
لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقدار (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في عقد التأمين وحسب طريقة قبض المبلغ الملحوظ من الشركة وبدون أي إعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة.
يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 47, 30/06/2001
فصل رسم عقود التأمين على الحياة عن رسم التركة
تلغى المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يعتبر هبه المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقداره (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بدون اي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة. يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها لتاريخ صدور هذا التعديل".
أُضيفت إلى بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 47, 02/03/2007
إضافة الفقرة التالية الى نص المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال):
يعفى من هذا الرسم المستفيد من المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة التي يكتتب بها الاشخاص من غير اللبنانيين غير المقيمين.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 55, 15/02/2024
تعديل المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال).
تعدل المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال) بحيث تصبح كما يلي:
المادة 15
- لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقدار (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في عقد التأمين وحسب طريقة قبض المبلغ الملحوظ من الشركة وبدون أي إعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة.
يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل.