The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 15

المادة 15

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 )

لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقدار (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في عقد التأمين وحسب طريقة قبض المبلغ الملحوظ من الشركة وبدون أي إعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة.

يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/06/2001, until 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 47 · as the amending text publishes it

    لا يعتبر هبه المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقداره (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بدون اي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة. يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها لتاريخ صدور هذا التعديل

  3. Version 3.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 55 · as the amending text publishes it

    لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقدار (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في عقد التأمين وحسب طريقة قبض المبلغ الملحوظ من الشركة وبدون أي إعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة.

    يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/15/