النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 16

المادة 16

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 374/1994 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامه، وتعفى ايضا كل هبه لا تتجاوز قيمتها اربعة عشر مليون واربعمائه الف ليرة. واذا زادت يستوفى الرسم عن الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ تسعماية مليون ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991, حتى 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 26 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تعفى من الرسم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامة. وتعفى ايضا كل هبة لا تتجاوز قيمتها ماية الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة ملايين ليرة.

  3. النسخة 3.0 · من 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 57 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامه، وتعفى ايضا كل هبه لا تتجاوز قيمتها اربعة عشر مليون واربعمائه الف ليرة. واذا زادت يستوفى الرسم عن الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ تسعماية مليون ليرة.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/16/