المادة 16
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 374/1994 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامه، وتعفى ايضا كل هبه لا تتجاوز قيمتها اربعة عشر مليون واربعمائه الف ليرة. واذا زادت يستوفى الرسم عن الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ تسعماية مليون ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تعفى من الرسم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامة. وتعفى ايضا كل هبة لا تتجاوز قيمتها ماية الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة ملايين ليرة.
-
تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامه، وتعفى ايضا كل هبه لا تتجاوز قيمتها اربعة عشر مليون واربعمائه الف ليرة. واذا زادت يستوفى الرسم عن الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ تسعماية مليون ليرة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 26, 12/09/1991
تلغى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) وتستبدل بالنص الاتي:
تعفى من الرسم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامة. وتعفى ايضا كل هبة لا تتجاوز قيمتها ماية الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة ملايين ليرة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994, المادة 3, 13/10/1994
الغي نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدي من الاموال العامة وتعفى ايضا كل هبة لا تتجاوز قيمتها مليون وستماية الف ليرة واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ مئة مليون ليرة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 57, 15/11/2022
تعديل الماده 16 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959
تعدل الماده 16 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959 لتصبح كما يلي.:
تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامه، وتعفى ايضا كل هبه لا تتجاوز قيمتها اربعة عشر مليون واربعمائه الف ليرة. واذا زادت يستوفى الرسم عن الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ تسعماية مليون ليرة.