المادة 8
يترتب الرسم على حصة كل وارث , واذا كانت الحصة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يترتب الرسم على حصة كل وارث , واذا كانت الحصة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/8/