State Council 27/04/2021
شورى حكم رقم : 390 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 390/2021
- Date
- 27/04/2021
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- المولى، عون
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بان القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال، معلل تعليلا كافيا متضمنا العناصر والاسباب الواجب ذكرها كافة، ممكنا بذلك قاضي الاستئناف من اجراء مراقبته عليه.
كما قضى باعتبار ان اخضاع العقارات الثلاثة التي آلت الى المستأنف بموجب الوصية، للتكليف برسم الانتقال المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959، جاء في موقعه القانوني الصحيح لان سبب الايصاء (اي الخدمات والاستشارات) لا يشكل سوى تبريرا لهذا الايصاء، ولا يعفي بالتالي هذه الاموال من رسم الانتقال كونها انتقلت بموجب وصية.
وبالنسبة لاتعاب المحامين ولتعهد الدين المكرس بموجب انذار صادر عن مأمور التنفيذ في بيروت، والمتضمن وجوب دفعه تحت طائلة التنفيذ جبرا وحجز الاموال، ولسند الدين الموقع من الموصية لمصلحة سيدة اخرى، فجميعها تدخل في فئة الاعباء والالزامات الواجبة التنزيل. اما لجهة الدينين الآخرين فلا يمكن الاستناد فقط الى واقعة وجود قرار بالقاء الحجز الاحتياطي للقول بان هذين الدينين ثابتان ثبوتا كافيا بشكل يجعلهما قابلين للحسم. اما الايصاء الذي تم تنفيذه من قبل المستأنف كمنفذ للوصية، فهو دين ثابت ومحدد وواجب التنزيل من مجموع قيمة التركة.
لذلك انتهى المجلس الى فسخ القرار المستأنف جزئيا لجهة رفضه تنزيل هذه الاعباء، وتصديقه لسائر جهاته الاخرى.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة
- مادة رقم 11 فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة
- مادة رقم 8 فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة