النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 9

المادة 9

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 293/2022 ) (عدلت بموجب قانون 185/2020 ) (عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب قانون 9/2017 ) (عدلت بموجب قانون 275/2014 ) (عدلت بموجب قانون 179/2011 ) (عدلت بموجب قانون 220/2000 ) (عدلت بموجب قانون 374/1994 )

يعفى من رسم الانتقال:

1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف واية تعويضات او مساعدات اخرى تعطى بمناسبة الصرف .

2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية

3- صور وتماثيل المتوفي وافراد اسرته

4- مجموعات الكتب الاثرية والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث وذلك ضمن حد اعلى قدره اربعون مليون ليرة اما الكتب العلمية والادبية فتعفى بكاملها من الرسم.

5- بعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:

أ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: ستماية مليون ليرة.

ب - لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: مائتا واربعون مليون ليرة.

ج - لكل من باقي الورثة: مئة وعشرون مليون ليرة.

ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية:

- ثلاثمائة وستون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

- اربعة وعشرون مليون ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.

- مائتا واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجة ومئة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ستمائة مليون ليرة.

ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث.

6 - تركات شهداء الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية المسلحة الذين استشهدوا إذا لم يكن قد تمّ تسديدها بتاريخ نفاذ هذا القانون».

يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.

تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها.

7- ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات موريثيهم شرط ان يتقدموا لغاية 31/12/2020 بالتصاريح والمستندات الثبوتية من الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 6 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2017, حتى 07/11/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 9 تاريخ 10/02/2017, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 6 - تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة الذين استشهدوا قبل نفاذ هذا القانون والذين يستشهدون بعد نفاذه. يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول. تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها». والباقي دون تعديل.

  3. النسخة 3.0 · من 07/11/2017, حتى 14/04/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, م. 55

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: أ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: مائة وعشرون مليون ليرة. ب - لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: ثمانية واربعون مليون ليرة. ج - لكل من باقي الورثة: اربعة وعشرون مليون ليرة. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - اثنان وسبعون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. - اربعة ملايين وثمانماية الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره. - ثمانية واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجة واربعة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ماية وعشرون مليون ليرة. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث. تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،

  4. النسخة 4.0 · من 14/04/2022, حتى 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 293 تاريخ 12/04/2022, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  5. النسخة 5.0 · من 15/11/2022, حتى 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 55

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  6. النسخة 6.0 · من 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 56 · نص الجامعة اللبنانية

    يعفى من رسم الانتقال:

    1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف واية تعويضات او مساعدات اخرى تعطى بمناسبة الصرف .

    2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية

    3- صور وتماثيل المتوفي وافراد اسرته

    4- مجموعات الكتب الاثرية والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث وذلك ضمن حد اعلى قدره اربعون مليون ليرة اما الكتب العلمية والادبية فتعفى بكاملها من الرسم.

    5- بعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:

    أ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: ستماية مليون ليرة.

    ب - لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: مائتا واربعون مليون ليرة.

    ج - لكل من باقي الورثة: مئة وعشرون مليون ليرة.

    ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية:

    - ثلاثمائة وستون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

    - اربعة وعشرون مليون ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.

    - مائتا واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجة ومئة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ستمائة مليون ليرة.

    ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث.

    6 - تركات شهداء الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية المسلحة الذين استشهدوا إذا لم يكن قد تمّ تسديدها بتاريخ نفاذ هذا القانون».

    يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.

    تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها.

    7- ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات موريثيهم شرط ان يتقدموا لغاية 31/12/2020 بالتصاريح والمستندات الثبوتية من الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/9/