المادة 103
(عدلت بموجب قانون 306/2022 ) (عدلت بموجب قانون 0/1961 )
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 20/06/1961, المادة 1, 28/06/1961
مادة وحيدة: يضاف الى المادة 103 من المرسوم الاشتراعي 144 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة الاتية: "لا تطبق احكام هذا المادة على المصارف الخاضعة لقانون 3 ايلول سنة 1956- المتعلقة بسرية المصارف ". يعمل بهذا القانون فور نشره.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, المادة 4, 03/11/2022
تعدل الـمادة 103 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل بحيث تصبح كما يلي:
الـمادة 103 الجديدة:
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.