النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 103

المادة 103

معدلة 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 306/2022 ) (عدلت بموجب قانون 0/1961 )

يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.

المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/103/